العدد ٢٨-٢٩ - ٢٠٢٠

قرار إعلان «لبنان الكبير» (١٩٢٠/٣١/٨)

يوم ٣١ آب/ أغسطس، وقّع الجنرال غورو المرسوم ٣١٨ القاضي برسم حدود دولة لبنان الكبير. وممّا ورد فيه «إنشاء لجنة لترسيم الحدود وفقًا لمقتضيات dispositions المادّة ٢ من معاهدة باريس في ٢٣ كانون الأوّل/ ديسمبر ١٩٢٠ المتعلّقة بترسيم الحدود السورية اللبنانيّة (...) ويهمُّ من أجل تحقيق ذلك إعادةُ لبنانَ إلى حدوده الطبيعية كما عيّنها ممثّلوه وطالبت بها الرغبات الإجماعيّة لسكّانه (...) ألحِقَ بالتقرير خريطتان بقياس ١/٢٠،٠٠٠ و١/٥٠،٠٠٠ رسمتْ عليه اللجنةُ خطَّ الحدود وأودعت نسخةً منه إلى عصبة الأمم. (...) إنّ مقتضيات dispositions المرسوم الحالي تدخل موضعَ التنفيد بتاريخ الأوّل من أيلول/ سبتمبر ١٩٢٠».

هذا وصدَرَ المرسوم ٣١٨ للبنان الكبير في الجريدة الرسميّة على النحو الآتي:

«تعريف النّصّ: قرار المفوّض السامي رقم 318
تاريخ: 31/08/1920
عدد الجريدة الرسميّة: ٢
تاريخ النشر: 01/01/1921| الصفحة: 16ــــــ17

فهرس القانون

إنّ فخامة الجنرال غورو، القوميسير العالي للجمهوريّة الفرنسيّة في سوريا وكيليكيا، وقائد جيش الشّرق العام، بناءً على مرسوم رئيس الجمهوريّة المؤرّخ في ٨ تشرين الأول [أكتوبر] سنة ١٩١٩، وبما أنّ فرنسا لم تقصد بمجيئها إلى سوريا إلا تمكين أهالي سوريا ولبنان من تحقيق أصدق أمانيهم من حريّة واستقلال، وبما أنّه يقضي لتلك الغاية أن تُردّ إلى لبنان حدودُه الطبيعيّة كما عيّنها ممثلوه، وأجمعتْ عليها رغائبُ عموم أهاليه، وبما أنّ لبنان الكبير بحدوده الطبيعية يتمكّن كحكومةٍ مستقلّة من السير بمساعدة فرنسا على الخطة التي رسمتْها لنفسها بما يوافق مصالحه السياسيّة والاقتصاديّة. قرّر ما يأتي:

المواد

مادة 1: تشكّلت حكومةٌ باسم دولة لبنان الكبير تشتمل. أوّلاً على منطقة لبنان الإدارية الحاليّة. ثانيًا على أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا وفقًا للأوامر الصادرة في القرار عدد 299 المؤرّخ في 3 آب [أغسطس] 1920. ثالثًا من أراضي ولاية بيروت المفصّلة في ما يلي: (أ) سنجق صيدا خلا ما ألحق منه بفلسطين بحسب الاتفاقات الدوليّة. (ب) سنجق بيروت. (ج) قسمٌ من سنجق طرابلس يشتمل على أراضي قضاء عكار الواقعة جنوبي النهر الكبير وقضاء طرابلس (مع مديريّتَي الضنية والمنْية) وقسم من قضاء حصْن الأكراد واقع جنوبي حدود لبنان الكبير المعيّنة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2: إن حدود دولة لبنان الكبير هي كما يأتي بقطع النظر عن التعديلات الجزئيّة التي قد يقتضي وضعُها للحدود في ما بعد: شمالاً: من مصبّ النهر الكبير على خطٍ يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بـ«وادي خالد» الصابّ فيه على علوّ «جسر القمر». شرقًا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورونت) مارًّا بقرى معيصرة حربعاتة حيط [هيث] أبيج [إبش] فيضان على علو قريتي برينا ومتربة [مطربا] وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشماليّة من الجهة الشماليّة الغربيّة والجهة الجنوبيّة الشرقيّة ثمّ حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيّا وراشيا الشرقية. جنوبًا: حدود فلسطين كما سوف تُعيّن في الاتفاقات الدوليّة. وغربًا: البحر الأبيض المتوسّط.

مادة 3: تجري أحكام هذا القرار ابتداءً من أوّل أيلول [سبتمبر] 1920

مادة 4: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري تنفيذ هذا القرار كلٌّ بما يعنيه،

بيروت في 31 آب 1920
الجنرال المفوّض السامي للجمهورية
الفرنساوية في سوريا وكيليكيا
الإمضاء: غورو»

العدد ٢٨-٢٩ - ٢٠٢٠

إضافة تعليق جديد

تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.